مرسوم تنفيذي رقم 97-506
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الإيجار
المادة 14
يُستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله.
ترفع مبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير.
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبلغ إيجارات ستة ( 6 ) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وثلاثة ( 3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرد المعني من المسكن.