مرسوم تنفيذي رقم 97-501
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-501 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة 3
يكلّف وزير الماليّة ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الشؤون الدينية وفي الباب رقم 46-11 " المصالح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الديمقراطية الشعبية.
الفئات الاجتماعية المحرومة ".