مرسوم تنفيذي رقم 97-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
المادة 9
يحدّد تنظيم مكاتب هياكل المديرية العامة للحرس البلدي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.