المادة 4
تتولّى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة جهوية، المهام الآتية :
تضمن دعم المصالح الإقليمية للشرطة بالوسائل المادية والإمداديّة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن تسيير اعتمادات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح، بصفتها أمرا بالصرف ثانويا،
- تسهر على ضبط قوائم جرد الأثاث والبنايات، والحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للأمن الوطني وصيانتها ...