مرسوم تنفيذي رقم 97-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
المادة 2
تتولّى المديرية العامة للحرس البلدي طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي :
توظيف مستخدمي الحرس البلدي، وتكوينهم وتسيير حياتهم المهنية، تنظيم الأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين الحرس البلدي، مراقبة نشاط تشكيلات الحرس البلدي والأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين هذا السلك تخطيط الوسائل المادية والتجهيزات وإنجازها،
- إنشاء الوسائل المادية والتجهيزات وتسييرها، كما تسير أعمال إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم الحرس البلدي وسيره.