المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. : إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير وأمن الولايات وأمن الدوائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن مهام وتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، يرسم ما يأتي :