مرسوم تنفيذي رقم 97-494
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
المادة 8
لا يجوز أن تصنع أو تستورد أو تحاز قصد البيع أو توضع رهن البيع أو توزع بمقابل أو مجانا إلا اللعب التي احترمت فيها المتطلبات الأساسية للسلامة المحددة في هذا المرسوم.