مرسوم تنفيذي رقم 97-494
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
المادة 5
يجب على الصانع و / أو المستورد، وبصورة عامة كل متدخل في عملية وضع اللعبة رهن الاستهلاك، أن يقوم أو يكلّف من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعب ونوعيتها حسب ما جاء في أحكام هذا المرسوم وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.