مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 9
على الوزير المكلف بالصيد البحري، وبمعية الوزراء المذكورين في المادة 6 أعلاه، إعداد مخطط للتنمية يبين المواقع التي يمكن أن تخصص حسب طبيعتها لإقامة مؤسسات للصيد البحري وذلك وفقا للمحاور الرئيسية المسطرة في الرسم البياني الخاص بتهيئة المنطقة المعنية.