مرسوم تنفيذي رقم 97-493 · ج.ر عدد 85 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها

الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.