مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 7
تحدد مدة الامتياز ، حسب أهمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها ، من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري.
ولا يمكن أن تقل عن سنتين (2) كما لا يمكن أن تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة.