الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالاستغلال
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق المعايير الخاصة بتصنيف وسط التربية
1- "المياه العذبة"
أ) المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل PH
- المواد المعلقة.
ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- الفوسفور
- النتريت
- المركبات الفينولية
- المحروقات
- الأمونياك غير المشحن
- الأمنيوم
- الكلور المتبقى
- النترات.
ج التحاليل البكتريولوجية :
- كوليفورم
- إشريشيا كولي
- مكورات عقدية برازية.
د التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة :
- النحاس
- الزئبق
- الكدميوم
- الرصاص
- الزنك
- المنغنيز
- الكروم
- الحديد. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المياه المالحة والمياه الساحلية
1) المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل ال
- المواد المعلقة
- الملوحة.
ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة،
ج) التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة :
نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة، د التحاليل البكتريولوجية
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة.
ه) التحاليل السمامية
- سم الأسماك المسبب للاسهال
- سم الأسماك المسبب للشلل.