مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالاستغلال
المادة 20
تحدد حالات تدهور الوسط أو المنتوج والتي تكون موضوع تصريح إجباري بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.