مرسوم تنفيذي رقم 97-493
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 17
يمكن الزيادة في المساحات الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال ، شريطة أن تكون الأهداف المسطّرة قد تمّ بلوغها أو تجاوزها على المساحات التي تم استغلالها.
يخضع إيداع طلب مراجعة منح الامتياز إلى نفس الأجراء الذي يخضع له طلب منح الامتياز.