مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 99
يقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي.