مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 95
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب".
الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية.
يتصرف الولاة بوصفهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية.