مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السابع — التعويض عن الأضرار المادية
المادة 88
يحدد نص تنظيمي خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والأملاك التجارية، والمستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات..