مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 78
يتكفّل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا في أجل أقصاه 30 يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية.