الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف › القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 73
إذا توفي زوج الضحية المختطف، قبل ظهوره من جديد أو تأكّدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك، فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وتصب هذه الحصة في الحساب الإيداعي المنصوص عليه في المادة 69 أعلاه في حالة غياب الأطفال القصر .