مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 55
يتكفّل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة، بتقديم التعويض إلى الضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية.