مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية › القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 50
يتكوّن ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من تقرير المصالح المختصة الذي يؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب والتقرير الطبي المتضمن نسبة العجز الجزئي الدائم. يرسل الملف من أجل إجراء الخبرة وحسب كل حالة إلى اللجان المختصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أو صندوق الضمان الاجتماعي.