مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 47
يقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق الراشدين أو الوصي الشرعي على الأبناء القصر خلال الثمانية ( 8 ) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب، أو مقرر منح التسبيق الشهري.