مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل
المادة 45
يتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي : . * * مستخرج من شهادة الوفاة * مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق.
الشهري من التعويض * نسخة من الفريضة * وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر.