مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 31
يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها. ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها.