الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — الشروط العامة
المادة 12
يعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الزوج أو الزوجات،
- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 18 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا تمهينيا، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
- الأبناء مهما يكن سنّهم إذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- أصول المتوفى.