مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — الشروط العامة
المادة 11
تثبت استفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس تقرير مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :
بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني، المدير العام للأمن الوطني بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث.