الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب › القسم التاسع — أحكام خاصة
المادة 106
يستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50%، مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة.
تعوض الخسارات المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة، سنويا من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته.