مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 103
يقوم كل من أمين الخزينة العامة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثي ( ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-302 إلى كل من وزارتي الداخلية والمالية.