المادة 8
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير الما المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية ممثلين (2) ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر المدير مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.