مرسوم تنفيذي رقم 97-489
· ج.ر عدد 84 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
يمكن أن تنشأ ملحقات للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية".