المادة 6
الشروع في الانتفاع.
تتم حيازة قطعة الأرض بترخيص من مدير الأملاك الوطنية في الولاية مباشرة بعد تبليغ مقرر منح الامتياز، ويثبت تاريخ سريان الانتفاع بناء على محضر، ويشكّل نقطة الانطلاق في الامتياز.
إن مدة إنجاز برنامج الاستصلاح هي تلك التي يحددها مدير مشروع التنمية المتكاملة الذي تعينه وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويمكن أن يمدد الأجل، في حالة القوة القاهرة، لمدة مساوية لتلك التي أصبح يستحيل فيها على صاحب الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تشكل الصعوبات المالية حالة من حالات القوة القاهرة.