مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 19
مصير البنايات.
يلتزم صاحب الامتياز بأن يترك، عند نهاية الامتياز أو فسخه القطعة الأرضية التي كانت موضوع امتياز لفائدته وكذلك كل البنايات والتجهيزات الأخرى في حالة صيانة جيدة، ويسلمها للدولة خالية من كل امتيازات أو رهون عقارية أو أي حقوق عينية أخرى.
صاحب الامتياز مدير الأملاك الوطنية في ولاية. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية