المادة 18
فسخ الامتياز.
يمكن فسخ الامتياز :
- في كل وقت باتفاق الطرفين بمبادرة من صاحب الامتياز، على أن يقوم بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة عليه وعلى الخصوص تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح وفقا للشروط والآجال المحددة.
وفي الحالة الأخيرة يُجرى الفسخ بالطرق القضائية بعناية مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، وذلك بعد إعذارين يتم إرسالهما لصاحب الامتياز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويبقيان دون جدوى.
وفي الفرضية الأخيرة يكون لصاحب الامتياز الحق في تعويض تحدده مصالح الأملاك الوطنية، يعادل مبلغ الأشغال المنجزة قانونياً من أموال صاحب الامتياز الخاصة، مع طرح %10 بعنوان مقابل التعويض عن الضرر .
تنقل كتعويضات عن الفسخ الامتيازات والرهون التي تثقل القطعة الأرضية وبنايات صاحب الامتياز العاجز عن الوفاء.