مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 16
الرهن . العقاري يستطيع صاحب الامتياز رهن الحق العيني الذي يعطيه إياه الامتياز كضمان للقروض التي يمكن له أن يطلبها من هيئات القرض لتمويل مشروعه المعتزم إنجازه على قطعة الأرض موضوع الامتياز. ويلحق الرهن كذلك البنايات المحتمل تشييدها. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه