المادة 15
الإيجار من الباطن التنازل.
لا يمكن صاحب الامتياز خلال مدة إنجازه برنامجه التأجير من الباطن أو التنازل عن حقه في الامتياز تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية.
غير أن هذا المنع يمكن رفعه في حالة القوة القاهرة أو عندما يكون صاحب الامتياز في وضعية استحالة قصوى لمتابعة أشغال الاستصلاح . وتؤهل السلطة المانحة الامتياز وحدها تقدير مثل هذه الحالة.
ويمنع عليه، صراحة، تحت طائلة الفسخ ، استعمال كل قطعة الأرض موضوع الامتياز أو جزءا منها لأغراض غير تلك التي منح الامتياز من أجلها.