مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الأول — الأمين العام
المادة 8
تصنّف وظيفتا الأمين العام ومدير الدراسات ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية.