مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الأول — الأمين العام
المادة 5
يؤهل الأمين العام في إطار مهامه للقيام، على الخصوص، بما يأتي :
يجمع كلما دعت الحاجة، المديرين المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج محافظة الجزائر الكبرى يسهر على تنفيذ مجموع برامج التجهيز والاستثمار في محافظة الجزائر الكبرى يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى يتولى رئاسة لجنة صفقات محافظة الجزائر الكبرى.