مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الأول — الأمين العام
المادة 4
يكلّف الأمين العام بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- يضمن استمرارية عمل الإدارة، يتابع وينسق عمل جميع مصالح الدولة المقامة على إقليم محافظة الجزائر المكبرى يضمن وينسق نشاط الهياكل المكلفة بالوثائق والأرشيف ، والتلخيص يتابع تنظيم أداة الإعلام الآلي وتسييرها وتطويرها، يتابع عمل أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهيا كلها،
- ينسق نشاطات مديري محافظة الجزائر الكبرى.