مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 34
يرخص للولاة المنتدبين بالالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات المخصصة لهم بموجب الميزانية اللامركزية لمحافظة الجزائر الكبرى.