مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 33
توضع تحت وصاية الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى :
- دواوين الترقية والتسيير العقاري في محافظة الجزائر الكبرى
- ديوان تهيئة الحامة - العناصر وإعادة هيكلتها،
- ديوان إصلاح القصبة وإعادة تهيئتها، التي تتدخل عبر إقليم محافظة الجزائر الكبرى.