الفصل السابع — مديريات المحافظة
المادة 30
مديريات محافظة الجزائر الكبرى هي :
- مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام ، الآلي مديرية الحماية المدنية مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء،
- مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية مديرية الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية مديرية الدراسات الاستراتيجية والتخطيط، مديرية الانفتاح الاقتصادي وترقية الاستثمارات مديرية تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه مديرية الهندسة المعمارية والممتلكات، مديرية التجهيزات العمومية مديرية الإسكان، مديرية الموارد المائية واقتصاد الماء، مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية مديرية الغابات والحزام الأخضر مديرية التنقلات والنقل والمرور، مديرية المنافسة والأسعار والتعمير التجاري، مديرية السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة، / العدد 83 17 شعبان عام 1418 مديرية الشباب والرياضة والترفيه مديرية النشاطات الثقافية مديرية الوقاية والصحة والسكان مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة، مديرية التكوين المهني والإدماج والتشغيل، مديرية المجاهدين مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية الأملاك الوطنية مديرية مسح الأراضي، مديرية المحافظة العقارية مديرية الصناعة والمناجم
- مفتشية الأكاديمية مفتشية الوظيف العمومي، نظارة الشؤون الدينية.