الفصل السابع — مديريات المحافظة
المادة 28
تؤسس في محافظة الجزائر الكبرى مديريات تكلف بالقيام بكل الأعمال والدراسات والأبحاث الرامية إلى الإسهام في إدارة إقليم محافظة الجزائر الكبرى وتطويره العام وترقية الأنشطة الداخلة في مجال اختصاصاتها.
وتشارك لهذا الغرض في إعداد مخطط تنمية محافظة الجزائر الكبرى، وتبادر بالأعمال أو العمليات التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتنفذها، وتجري تقويما دورياً لأنشطتها، كما توجه حصائلها وتقاريرها التلخيصية إلى الوزير المحافظ. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية