مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الخامس — الوالي المنتدب
المادة 23
ينسق الوالي المنتدب بين مصالح أمن مقاطعته الإدارية تحت سلطة الوزير المحافظ وبالاتصال مع المصالح المختصة في محافظة الجزائر الكبرى.