مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الخامس — الوالي المنتدب
المادة 22
يساعد الوالي المنتدب :
رئيس ديوان يتقاضى مرتبه بالاستناد إلى منصب الأمين العام للولاية) ثلاثة (3) رؤساء دراسات وأربعة (4) رؤساء مشروع، ومكلف بمهمة الأمن يتقاضون مرتباتهم بالاستناد إلى منصب نائب مدير في الإدارة المركزية).