الفصل الخامس — الوالي المنتدب
المادة 20
تتمثل مهام الوالي المنتدب، تحت سلطة الوزير المحافظ، فيما يأتي : * التنشيط ، المحلي * تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية والوقاية وحماية البيئة والساحل، * * مراقبة التعمير والتحكم فيه، * * إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئته * تنمية الأحياء والمدائن والتجمعات الكبرى اقتصاديا واجتماعياً، * تقليص السكن الوضيع * حماية الأراضي الفلاحية، * التضامن وتطبيق التدابير الحفزية لترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني.