مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الرابع — الديوان
المادة 16
يساعد رئيس ديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه كما هي محدّدة في المادة 14 أعلاه، اثنا عشر (12) مكلّفا بالدراسات والتلخيص وعشرة
(10) ملحقين بالديوان.