مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثالث — المفتشية العامة
المادة 14
تصنّف وظيفتا المفتش العام والمفتش ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه