مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثالث — المفتشية العامة
المادة 12
يشمل مجال اختصاص المفتشية العامة أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها وكذلك المؤسسات الإدارية وغيرها، والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. وتتدخل على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط الأعمال الذي يضبطه الوزير المحافظ.
وبهذه الصفة يتعيّن على المفتشية العامة لمحافظة الجزائر الكبرى أن تعدّ حصائل دورية تتعلق بأنشطتها.