الفصل الثالث — المفتشية العامة
المادة 11
تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المحافظ، بمهمة عامة ودائمة لمراقبة نشاط أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وتقويمه.
وبهذه الصفة يتعين عليها أن تقوم بما يأتي :
تقوم باستمرار نشاط هياكل محافظة الجزائر الكبرى وأجهزتها بغية الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المرافق العمومية وعملها وتقترح التصحيحات الضرورية وكذلك كل التدابير الكفيلة برفع مستوى النتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على مهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وعلى نشاطاتها، تسهر على الاستخدام الرشيد والأمثل للوسائل والموارد وتوجه وترشد المسيرين في هذا الإطار.
وتؤهل، زيادة على ذلك القيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة تتعلّق بمهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها ونشاطاتها، وذلك بناء على طلب الوزير المحافظ.