مرسوم تنفيذي رقم 97-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه مراسيم فردية