مرسوم تنفيذي رقم 97-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 52 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة.
الأجر.